للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخنا ابن عثيمين- معلقًا على هذا القول-: «وهذا أقرب إلى القواعد وأَبْيَن؛ حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة» (١).

وخلاصة المسألة: يمكن إن يقال: أن الراجح هو القول الثالث، والعامة تذكر لهم هذه النصوص ولا تشرح، من باب الزجر والردع؛ حتى لا يتجرأوا على محارم الله، وأما طلبة العلم فَيُبَيَّن لهم أَنَّ هذه النصوص لها معنىً واضح، وهو أن من فعل هذه الأمور، وكان مُوَحِّدًا فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة ابتداءً، وإن شاء غفر له، فهذا مقتضى آية النساء {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]؛ لأن هذه النصوص المتوافرة المتواترة من الكتاب والسنة دَلَّت على عدم خلود الموحدين في النار، وهذا اعتقاد أهل السنة في هذا الباب خلافًا للمعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية في هذا العصر، وهم في سلطنة عُمَان وغيرها، وقد كتب مفتيهم الخليلي كتاب (الحق الدامغ) قَرَّر فيه تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار! .

«وَقَاطِعُ الرَّحِمِ»: المقصود بهم القرابة، كما قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: ٢٢]، وقطع الرحم أعم من العقوق (٢).


(١) القول المفيد (٢/ ١٦).
(٢) ينظر: مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٣٩٠)، وفيض القدير (٣/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>