للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة؛ حيث أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (١)، فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في صحيح البخاري: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» (٢)، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وفيه عدة آراء:

الرأي الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرًا، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرًا، فيكون داخلًا في العموم.


(١) أخرجه البخاري ٥/ ١٩٨٦ رقم (٤٨٨٦).
(٢) أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٢٢ رقم (٥٦١٣)، ومسلم ٣/ ١٦٦٥ رقم (٢١٠٦).

<<  <   >  >>