للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"للمُحْرِم"، وهو مُتعلّق بمَحْذُوف، أي: "قَال ذلك للمُحْرم"؛ لأنّه لم يُبين في أوّل الحديث وأطْلق. ويحتمل أنْ يتعلّق بما في "يخطُب" مِن مَعنى القَوْل، كَأنّه قَالَ: "بعَرَفة للمُحْرم". والله أعلم.

[الحديث الثالث]

[٢١٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ".

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: "لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ". (١)

انظُر كيف أدْخَل الشّيخ هَذا الحديث والذّي بعده في "باب ما يلبسه المحرم"، وليسا من اللباس في شيء؛ ولعلّ أصلَ التبويب: "باب ما يلبسه المحرم وغيره"، ثم أسقط: "غيره"؛ لما يحصل بها من اللبس من غير المحرم.

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: "التلبية": "الإجابة". (٢)

وقيل في معنى "لبيك": " [أُجيبك إجابة] (٣)، ولُزومًا لطاعتك". وثُنّي للتأكيد. واختلف أهْلُ اللغة في أنّه تثنية أم لا؟ فمنهم مَن قَال إنّه اسمٌ مُفرَد، لا مُثنى، ومنهم مَن قَال إنّه مُثنى. (٤)

وقيل: إنّ "لبيك" مأخُوذٌ من "أَلَبّ بالمكان"، و"لَبّ"، إذا أقام به، أي: "أنا مُقيم على طاعتك". وقيل: مأخُوذ من "لُباب الشيء"، وهو "خالصه"، أي:


(١) رواه البخاري (١٥٤٩) في الحج، ومسلم (١١٨٤) في الحج.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣).
(٣) كذا بالأصل. وفي "إحكام الأحكام" (٢/ ٥٣): "إجابة بعد إجابة".
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣، ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>