للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الثّاني:

[١٧٥]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: "كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، [أو صَاعًا مِنْ تَمْر] (١)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا [مِنْ هَذِهِ] (٢) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (٣)

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: "أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَما كُنْتُ أُخْرِجُهُ (٤) " (٥). (٦)

قوله: "كنا نُعطيها": "كان"، واسمها. وجملة "نعطيها": الخبر. والضمير في "نُعطيها" يعُود على: "زكاة الفِطْر"، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١]، وقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]. (٧)


(١) غير موجودة في بعض نسخ "العمدة".
انظر: العُمدة (ص ١٣٠)، إحكام الأحكام (١/ ٣٨٧).
(٢) سقط من النسخ. والمثبت من "العُمدة" (ص ١٣٠). وفي "الإعلام" لابن الملقن (٥/ ١٤٥): "من هذا".
(٣) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع.
(٤) هو هكذا في "صحيح مُسلم" (٩٨٥/ ١٨) و"العُمدة" (ط المعارف، ص ٩٦) و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٥/ ١٤٥). وزاد في "العُمدة" (ص ١٣٠) بعدها: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -".
(٥) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.
(٦) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.
(٧) فالمراد في الآية الأولى: "القرآن". والمقدّر في الآية الثانية: "الشمس". وانظر: البحر المحيط (١٠/ ٥١٣)، فتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٥١٥)، (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>