للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث [الثّاني] (١):

[٣٢٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ" (٢).

[٣٣٠]: وَعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "إنّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أنْزِلَ الحجَابُ، فَقُلْت: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأْذِنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَإنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ: لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَني، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْني امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ فَيَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْني امْرَأَتُهُ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ؛ فَإنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك" (٣).

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: "حَرِّمُوا مِنْ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".

وَفي لَفْظٍ: "اسْتَأْذَنَ عَليَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ" (٤).

[٣٣١]: وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَليَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْت: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إخوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ" (٥).

قوله: "إن الرضاعة تُحَرِّم": كُسرت "إنّ" لأنها وقعت بعد القول (٦)، وجملة


(١) بالأصل: "الثامن". وفي (ب): "التاسع". والمثبت الصواب.
(٢) رواه البخاري (٥٠٩٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٤) في الرضاع.
(٣) رواه البخاري (٥٢٣٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٥) (٥) في الرضاع.
(٤) رواه البخاري (٢٦٤٤) في الشهادات.
(٥) رواه البخاري (٥١٠٢) في النكاح، ومسلم (١٤٥٥) في الرضاع.
(٦) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٢ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>