للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدّم الفول على "إِذَا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في "أحَد".

و"جُنب" مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.

[الحديث الخامس]

[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قالت: "جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نعم إِذَا رأت الماء" (١).

قولُه: "زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-": صفة لـ "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.

و"أبي": من الأسماء الستة، علامة الجر فيه "الياء".

و"يا": حرفُ نداء. و"رسُول الله" منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.

و"جَاء" يأتي الكلام عليها في الثّامن من "فصْل الصيام في السّفر".

وقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق": "يستحيي" وزنه "يستفعل"، وماضيه "استحيى"، ولم يُستعمَل مجرّدًا عن "السين" و"التاء" (٢).

وقال الزمخشري: يُقَال منه: "حَيي" (٣). فعلى هذا يكون "استفعل" فيه مُوافقًا للفِعْل المجَرّد.


(١) رواه البخاري (١٣٠) في العلم، (٢٨٢) في الغسل، ومسلم (٣١٣) في الحيض.
(٢) انظر: عُمْدة القاري (٢٢/ ١٦٥)، إرشاد الساري (٩/ ٦٠)، الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام (١/ ٦٤٤)، نيل الأوطار (٨/ ١٧٣)، لسان العرب (١٤/ ٢١٨)، تاج العروس (٣٧/ ٥١٣).
(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (١/ ١٩٥)، وأساس البلاغة للزمخشري (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>