للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لكني أُصلي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ": تقدّم الكلام على "لكن" في السّادس من "الزكاة"، واسمها هنا الضّمير المتصل بها، وخبرها في جملة "أصلي". و"أنام" معطوفٌ عليه، و"أصُوم" و"أفطر" مثله.

قوله: "فمَن رغب عن سنتي فَلَيْسَ مِنِّي": أيْ: "زهد فيها ولم يُرِدْها".

"مَن" مبتدأ، من أسماء الشرط.

وحرفُ الجر يتعلّق بـ "رغِب"، وجَوابُ الشرط: "فليس مِنِّي"، ولما جاء جَواب الشرط "ليس" لزمت "الفاء"، ولا تأتي "ليس" جَوابًا للشّرط إلَّا مصحُوبة بـ "الفاء" إلَّا فيما قلَّ (١).

[الحديث الثالث]

[٣٠٠]: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى عُثْمَانَ بن مظعون التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذن له لَاخْتَصَيْنَا (٢).

قوله: "ردَّ عليه التبتل": أي: "رد عليه اعتقاد مشروعية التبتل"، كأنه لما رآه عبادة -وليس كذلك- ردّه عليه؛ لأنّ كُل ما يفعله العبد تقربًا إلى اللَّه بقصد أن يتوصّل به إلى رضا اللَّه ورسوله وليس من الشرع فهو مردود، فرَدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان من ذلك خارجًا عن شرعه وسُنته.

و"التبتل": "القطع"، كأنه قطع مخالطة النّساء، فردّه عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومنه: "البتول".

قال الشيخ تقيّ الدّين: ظاهرُ الحديث يقتضي تعليق الحكم بمُسمّى "التبتل"،


(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٧، ٣٨)، وشرح التصريح (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٧)، والنحو الواضح (٢/ ١٩٦)، والنحو المصفَّى (٣٨٤، ٣٨٥).
(٢) رواه البخاري (٥٠٧٣) في النكاح، ومسلم (١٤٠٢) في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>