للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل المراجعة التي أمَرَه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها".

[الحديث الثاني]

[٣١٥]: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَها الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ". وفِي لَفْظٍ: "وَلا سُكْنَى".

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ َفِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، واغْتبَطت بِهِ" (١).

قوله: "أنّ أبا عمرو بن حفص. . . إلى آخره": في محلّ معمول متعلّق حرف الجر. و" [ابن] (٢) حفص" نعتٌ لـ "أبا"، أو بَدَل، أو عطْف بيان.

وجملة "طلّقها" في محلّ خبر "أنّ".


= (٢/ ٢٩٨)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٠)، نتائج الفكر (ص ٢٨٢)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها)، إعراب لامية الشنفري (ص ٩٣، ١٢٨)، المسائل السفرية (ص ١٣)، مغني اللبيب (ص ٧٠٧، ٧٠٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١).
(١) ليس الحديث عند البخاري بتمامه، وإنما رواه مختصرًا (٥٣٢٣) في الطلاق، وهو عند مسلم (١٤٨٠) في الطلاق.
(٢) بالنسخ: "أبو".

<<  <  ج: ص:  >  >>