للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قولُه] (١): "ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب": عَطَفَ بـ "ثُمّ"، وهي للمُهْلَة، إمّا لأنّها لترتيب الأخْبَار (٢)، وإمّا لمهْلَة الفَصْل بالأذَان والإِقَامَة.

بَاب فَضْل الجماعَة ووجُوبها

[الحديث الأول]

[٥٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

قولُه: "صَلاة الجماعَة أفْضَل": مُبتدأ، والخبرُ "أفعل" التفضيل، استُعمِل بـ "مِن"؛ فيلزمه الإفراد والتذكير (٣)، وقد تقَدّم الكَلام عليه قريبًا.

وَلَا بُدّ من مُقدَّر، أي: "صلاة أحدكم في الجماعة"، وإلا فظاهره أنّ "صلاة كُلّ الجماعة أفضل من صلاة الرجُل بسبع وعشرين"، وليس كذلك، ويدلّ على هذا المقدّر التصريح به في الحديث الثّاني؛ فتكون الإضَافة مُقدَّرة بـ "في"، أي: "صَلاة في جماعة".

و"من" مع "أفعل التفضيل" لابتداء الغاية. وقيل: للتبعيض. (٤)

قولُه: "بسبع وعشرين": تقدّم في الثّالث من "باب التيمم" القول على أسماء


(١) بياضٌ بقدْر كلمة بالأصل. ولعلّ المثبت صواب.
(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح القطر (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).
(٣) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٦٩، ٢٨٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٢٨ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٧٨).
(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>