للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُه: "إنّ المؤمن لا ينجس": خبر "إن" الجملة المنفية، وتقدّم القول على "لا" في الأوّل من "باب الاستطابة".

و"ينجس": بضم"الجيم"، من "نجس" بفتح"الجيم"، ويقال: "نجس" بكسر "الجيم"، "ينجس" بفتحها، كـ"علم"، "يعلم" (١).

[الحديث الثاني]

[٣١]: عن عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذَا اغتسل من جنابة غسل يديه ثم تَوَضَّأَ وضوء الصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حَتَّى إِذَا ظن أَنَّهُ قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده" (٢).

وكانت تقول: "كنت أغتسل أنا ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- من إناء واحد نغترف منه جميعًا" (٣).

قولُه: "غَسَل يديه": جواب "إِذَا"، والعامل في "إِذَا" فعلها أو جوابها على ما تقدّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. والمعنى: "إِذَا شرع في الاغتسال غسل يديه". أو يُقدّر: "أراد الاغتسال".

والجملة من "إِذَا" في محلّ خبر "كان".

وقد اجتمع هنا [ثلاثة] (٤) ضمائر: "النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اسم كان"، و"فاعل اغتسل"،


= (١/ ٨٢)، والأصول في النحو (٢/ ٢٥٢)، شرح التصريح (١/ ٤٢٦)، والمقتضب (٣/ ٢١٧).
(١) انظر: العين (٦/ ٥٥)، تاج العروس (١٦/ ٥٣٥)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٤٦)، ومختار الصحاح (ص ٣٠٥).
(٢) رواه البخاري (٢٧٢) في الغسل، ومسلم (٣١٦) في الطهارة.
(٣) رواه البخاري (٢٧٣) في الغسل، ومسلم (٣٢١) (٤٣) (٤٥) في الحيض، ورواه أيضًا الدرامي (١/ ١٩١، ١٩٢) في الطهارة، وأحمد في "المسند" (٦/ ١٩٣، ٢٣١، ٢٨١).
(٤) بالنسخ: "ثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>