للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من "باب الاستسقاء"، وفي الثالث من "باب السواك".

[الحديث الثاني]

[١٦٩]: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال: "أواقيُّ" بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ"وُقِيَّة" أنكَرها بعضهم (٢).

قلتُ: يعني: لا يُقال إلا: "أوقيّة".

و"الأوقية": أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (٣).

و"الذَّوْد": قيل: ينطلق على الواحد. وقيل: إنّه كـ "القوم" و"الرهط" (٤). انتهى.

قال ابن الأثير: "الذَّوْدُ من الإبل": "ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع"، وقيل: "ما بين الثلاث إلى العشر". واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ "النَّعم".

وقال أبو عبيد: "الذَّود": "من الإناث دون الذكور" (٥). انتهى.


(١) رواه البخاري (١٤٠٥) في الزكاة، ومسلم (٩٧٩) في الزكاة.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).
(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٤٦)، إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧)، إرشاد الساري (٤/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠)، (٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>