للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوصايا]

الحديث الأوّل:

[٢٩١]: عن عبد اللَّه بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا حَقُّ امرئ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيَ [فيه] (١) يَبِيتُ لَيْلتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (٢).

زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: مَا مَرَّت عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (٣).

قوله: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": فُتحت "أنَّ" لأنها معمولة لحرف الجر. وجملة: "قال" في محلّ خبر "أن".

و"ما حق امرئ مُسلم": قيل معناه: "ما الأحزم له والأحوَط إلا هذا".

وقيل: "ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا"، لا من جهة الفرض.

وقيل: معناه أنّ اللَّه حكم على عباده [وجوب] (٤) الوصية مُطلقًا، ثم نسَخ الوصية للوارث، فبقي حَقّ الرجُل في ماله أن يُوصي لغير الوارث، وهو ما قدّره الشّارع بالثُّلث (٥).

قلت: أظهرها الأوّل؛ فيكون المعنى: "ما الأحقّ له" بمعنى "ما الأحزم له والأحوط"، فيكون بمعنى: "ما أحق على نفسك".


(١) بالنسخ: "به"، والثابت في رواية الصحيحين: "فيه"، رواه البخاري برقم (٢٧٣٨)، ومسلم برقم (١٦٢٧). ورواه بلفظ "به" ابن ماجه في سننه برقم (٢٧٠٢)، وهو صحيح.
(٢) رواه البخاري (٢٧٣٨) في الوصايا، ومسلم (١٦٢٧) في الوصية.
(٣) رواه مسلم (١٦٢٧) (٤) في الوصية.
(٤) كذا بالأصل. وفي المصدر: "بوجوب".
(٥) انظر: فيض القدير للمناوي (٥/ ٤٤١)، والنهاية فى غريب الأثر (١/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>