للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما نُهيَ عنه من البيوع

الحديث الأوّل:

[٢٥٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ"، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، "وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ". وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (١).

قوله: "نهى عن المنابذة": جملةٌ في محلّ خبر "أنّ".

قوله: "وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأٌ وخبرٌ، و"ثوبه" مفعول لـ "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير: "وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.

وقد فُسرت بغير هذا، فقيل: "هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع". وقيل: "هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (٢).

يُقال: "نبذتُ الشيءَ"، "أنبِذُه"، "نبذًا"، فهو "منبوذٌ"، إذا "رميته" و"أبعَدته" (٣).

وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ". وقيل: "هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٤) في البيوع، ومسلم (١٥١٢)، في البيوع.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦).
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١١١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>