للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإتيان بخلاف [مقتضاها] (١).

[قال] (٢): فإن قُلت: [فيلغى على] (٣) هذا: "أتيت الذي هو خير". قلتُ: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللًا، والإتيان به بلفظ يُناسب [الجواز] (٤) والحلّ صريحًا، فإذا صرّح بذلك كان أبلَغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. انتهى (٥).

[الحديث الثالث]

[٣٥٧]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" (٦).

وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أَوْ لِيَصْمُت" (٧).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا" (٨). يعني: "حَاكيًا عن غيري أنّه حَلف بها".

قوله: "إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا": جملة "ينهاكم" في محلّ خبر "إنّ".

و"أنْ" المصدَرية في محلّ نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي: "ينهاكم عن أن


(١) بالنسخ: "مقتضاه". والمثبت من المصدر.
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) كذا بالنسخ. وفي المصدر: "فيكفي عن".
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "الجواب". والمثبت من المصدر.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٥).
(٦) رواه البخاري (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (١) في الأيمان، ورواه أيضًا أبو داود (٣٢٤٩) في الأيمان والنذور، والترمذي (١٥٣٣) في النذور والأيمان، والنسائي (٧/ ٤) في الأيمان والنذور، وابن ماجه في الكفارات.
(٧) رواه البخاري (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (٣) في الأيمان.
(٨) رواه البخاري (٦٦٤٧) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (١) في الأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>