للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصّ به "الطّهر من الحيض" ليطيب المحلّ، ولإزالة الرّائحة. (١)

الحديث [الرّابع] (٢):

[٣١٩]: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" -مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا كُلّ ذلك يقول: "لَا"- ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ".

فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تمَتَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ- فَتَفْتَضَّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (٣).

الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلّك به جَسَدها.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: يجوز في "اشتكت عينُها" الضّم على الفاعلية؛ فتكون العَين هي المشتكية. والثّاني: فتحها، ويكون في "اشتكَت" ضَمير الفاعِل، وهي "المرأة"، وقد رُجِّح هذا.

ووَقَع في بعض الرّوايات: "عَيْناها" (٤). انتهى (٥).


(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).
(٢) بالأصل: "الثالث".
(٣) رواه البخاري (٥٣٣٦) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٨) في الطلاق.
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه (٤٣٠٤، ط الرسالة)، ووردت أيضًا في موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦٢)، وكذا في مسند أبي داود الطيالسي (١٧٠١). وصحّحه الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" برقم (٤٢٩٠).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>