للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث [السابع] (١)]

[١٦٠]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٢).

قوله: "نُهينا": إنما استند هذا الحديث بقولها: "نهينا"، لأنّ النهي المشار إليه هو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشيخ تقي الدين: في الحديث دليلٌ على كراهة اتباع الجنائز من غير تحريم، فهو معنى قولها: "ولم يُعزم علينا".

قال: "العزيمة" دالة على التأكيد، وفي هذا ما يدلّ على خلاف ما اختاره بعض المتأخّرين من أهل الأصول أنّ "العزيمة": "ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع"، وأن "الرخصة": "ما أبيح مع قيام دليل المنع"، وهذا القول مخالف لما دلّ عليه الاستعمال اللغويّ من إشعار العزم بالتأكيد، فإنّ هذا القول يدخُل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه (٣). انتهى.

قوله: "قالت": أي: "أنها قالت".

وقد جاء حذف "أنَّ" - قال ابن مالك - في مثل قوله:

ولولا بنوها حولها [لخبطتها] (٤) ... . . . . . . . . . .

وعجز البيت:

. . . . . . . . . . ... كخبطة عصفور ولم أتلعثم (٥)


(١) في النسخ: "السادس"، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.
(٢) رواه البخاري (١٢٧٨) في الجنائز، ومسلم (٩٣٨) في الجنائز.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦٩).
(٤) في الأصل: "لخطبتها"، وكذا في (ب)، والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) البيت من الطويل، وهو للزبير بن العوام. انظر: المعجم المفصل (٧/ ٣٢٣)، ومغني =

<<  <  ج: ص:  >  >>