للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"فوق" ظرفُ زمان؛ لأنّه أضيف إلى زَمان، وتقدّم الكلام على "فوق" في الحديث الأوّل من "باب أفضل الصّيام"، وأنه بمعنى "أفعل".

والمراد: "الليالي"، ولذلك أسْقَط العَلامَة.

و"إلَّا" إيجابٌ للنفي. و"على زَوْج" يتعلّق بـ "تحد"، فيكون استثناءً مُفرغًا.

قوله: "أربعة أشهر وعشرًا": هذا من تمام الاستثناء؛ لأنّ التقدير: "أن تحد على ميت فوق ثلاث"؛ فقوله: "إلَّا على زوج" مُستثنى من "ميت" المقَدّر.

قوله: "أربعة أشهر": مُستثنى من الفوقية؛ لأنّ المراد بالفوقية زمَنًا طويلًا استثنى منها أربعة أشهر وعشرًا.

ويحتمل أن يكون التقدير: "إلَّا أن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرا"؛ فيكون الاستثناء بهذا التقدير مُتصلًا، ويكون "على زوج" مُتعلقًا بالمحذوف.

أو يكون التقدير: "إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"؛ فيكون "أربعة أشهر" معمولًا لـ "تحد".

و"عشرا" معطوفٌ عليه.

[الحديث الثالث]

[٣١٨]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (١).

قوله: "لا تحد": جملة معمولة للقول، والقول في محلّ خبر "أنّ"، و"أنّ" في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر.


(١) رواه البخاري (٥٣٤١) في الطلاق، ومسلم (٩٣٨) (٦٦) في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>