للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبيّن ما [يبيحه] (١)، وأكّده بصيغة الأمر. والله أعلم (٢).

الحديث السّادس:

[٣٥]: روى عن عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيخرج إِلَى الصلاة وإن [بُقع الماء] (٣) في ثوبه" (٤)

وفي لفظ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فركًا فيصلي فيه" (٥)

قولُه: "رُوي" هذا هو المقدّر في سائر الأحاديث، وقد ظهر هنا، وبه يتعلّق حرف الجر، والمفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله: "قالت"، بتقدير: "أنَّها قالت"؛ لأنّ الفعل المجرّد لا يقوم مقام الفاعل إلَّا بتقدير "أن" المصدرية في الأكثر.

وجملة "كنت أغسل" معمول القول.

و"الجنابة": مفعول "أغسل". والمراد: "مُوجب الجنابة". وسُمي الخارج "جنابة" باسم ما يؤول إليه أو أثره (٦).

و"من ثوب" يتعلق بـ "أغسل". وتقدّم القول على "من" في الحديث قبله.


(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٢) راجع: فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢١٤)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٣٥)، وإرشاد الساري (١/ ٣٣٤)، وشرح ابن بطال على البخاري (١/ ٣٩٦)، وشرح مسلم للقرطبي (٤/ ٤٣).
(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من متن العُمدة.
(٤) رواه البخاري (٢٢٩) في الوضوء.
(٥) رواه مسلم (٢٨٨) في الطهارة.
(٦) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٩٦)، حاشية السيوطي على سنن النسائي (١/ ١٥٥)، وذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٥/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>