للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّأن، أي: "إلَّا أنّ الأمْر والشّأن خُفّف ترك الطّوَاف عن المرأة الحَائِض". ويكُون الاستثناءُ مُنقَطعًا بهذا الاعتبار، متّصِلًا بالاعتبار الأوّل.

ويحتمل أن يكُون الضّمير في "أنّه" يعُود على "الطّوَاف"، أي: "إلّا أنّ الطّوافَ خُفّف"، وتكُون "إلّا" بمَعنى "غَير"، أي: "غير أنّه"، وهُو مُنقَطِعٌ أيضًا.

ويحتمل أنْ يكُون الضّمير في "أنّه" يعُود على "النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أي: "غير أنّ أمْر النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خُفّف"؛ ففي "خُفّف" ضَمير يعُود على الأمْر المفهُوم من "أُمر النّاس"، والآمِر هو: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

الحدِيث العَاشِر:

[٢٤٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ [لَيَاليَ مِنًى، مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ] (١)؛ فَأَذِنَ لَهُ" (٢).

قولُه: "استأذن العبّاس": تقَدّم في الحديثِ الأوّل مِن "الاستسقاء" ذِكْر أبنية "استَفْعَل". والمعنى: أنّه طَلَب الإذْن مِن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المبيت بمَكّة وبترك المبيت بمِنى. والمبيتُ بمِنى واجِبٌ (٣).

و"الإذن": مصدَر "أذِن"، والأمرُ منه: "إئذَنْ" بالكَسر. [و"آذن"] (٤) بمعنى "أعْلَم"، قَالَ تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٩]. ويُقَال: "أَذِن" بمعنى "استَمَع". (٥)


(١) كذا بالنسخ. وفي العُمدة والبخاري ومسلم: "من أجل سقايته ليالي منى".
(٢) رواه البخاري (١٧٤٥) في الحج، ومسلم (١٣١٥) في الحج.
(٣) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٩٦).
(٤) بالنسخ: "إاذن". والمثبت بالرجوع للمصادر.
(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧١٤)، (٥/ ٤٣١)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١١٠)، الدر المصون (٦/ ٦٢)، إشاد السّاري (٣/ ٣٠٤) - رياض الأفهام (١/ ٦٣٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>