للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

[١٥٧]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ" (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: يحتمل أن يكون المعنى: "لا يكون فيها قميص ولا عمامة"، ويحتمل أن تكون "ثلاثة" خارجة عن القميص والعمامة؛ فتكون خمسة. قال: والأوّل أظهر في المراد (٢).

قلتُ: وانظر من أين يستند هذا الحديث، ولم يجيء فيه وجْه للإسناد غير ما حكته عائشة - رضي الله عنها - من صفة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)؟

وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديثُ أثبَتُ حَديثٍ يُروى في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

قوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن": جملة في محل خبر "أنَّ"، و"أنَّ" في محل رفع لمتعلق حرف الجر.

قوله: "في ثلاثة أثواب": يتعلّق بـ "كُفِّن"، وأضيف "الثلاثة" إلى أقل العدد على الأصل في بابه، وأقلّ العَدَد ما كان على "أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعْلة" (٥)، وقد [تقدّم] (٦) ذكر جموع القلّة وما انتهت إليه في الحديث الأوّل من الكتاب.


(١) رواه البخاري (١٢٦٤) في الجنائز، ومسلم (٩٤١) (٤٥، ٤٦، ٤٧) في الجنائز.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦٦).
(٣) كذا بالنسخ، ولعل مراد المصنف السؤال عن دليل الشيخ تقيّ الدّين على كون الكفن خمسة أشياء، هي الثلاثة أثواب والقميص والعمامة، ولم تذكر في الحديث إلّا ثلاثة.
(٤) انظر: التمهيد (٢٢/ ١٤٠)، وتنوير الحولك (١/ ١٧٣).
(٥) انظر: همع الهوامع (٣/ ٣٤٨ - ٣٥١)، وشذا العرف في فن الصرف (ص/ ٨٧)، وألفية ابن مالك (ص/ ٦٥)، والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية (٢/ ٣١٧).
(٦) غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>