قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجّمين؛ لأنّ الناسَ لو كُلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يُعرِّف الناسَ بما يَعرفه جماهيرهم. كذا قال النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦، ١٨٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها). (١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها). (٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٥ وما بعدها). (٣) راجع: إحكام الأحكام (٢/ ٨). (٤) رواه البخاري (١٩٣٣) في الصوم، ومسلم (١٠٩٥) في الصيام.