للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي: "فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدرُوا لَهُ" (١). (٢)

قال: وفي رواية: "فَإنْ غُمّيَ عَلَيْكُم. . ." (٣). يُقَال: "أُغمي علينا الهلالُ" و"غُمِّيَ"، فهو "مُغْمًى" و"مُغَمّي"، إذا "حَالَ دُون رُؤْيته غَيْمٌ أو قَتَرة"، كما يُقَال: "غُمّ علينا".

ويُقَال: "صُمْنا الغُمّى"، و"الغَمّى" بالضّم والفَتْح، أي: "صُمْنا من غير رُؤية".

وأصْلُ "التَّغْميَة": "السّتر والتّغْطية". ومنه "أُغْمِيَ على المريض": إذا غُشِيَ عَليه؛ فَإنّ المرَضَ يَسْتُر عَقْلَه ويُغَطّيه. (٤)

قَالَ الشّيخُ "تَقيّ الدّين": إذا دَلّ الحسَاب على أنّ الهلالَ قد طَلع [في] (٥) الأُفق على وَجْهٍ يُرَى لَولا وجُود المانع - كالغَيم مثلا - فهذا يقتضي الوجُوب؛ لوجُود السَّبب الشَّرْعي. وليس حَقيقة الرّؤية [بمَشْرُوطة على] (٦) اللزوم؛ لأنّ الاتفَاق على أنّ المحْبُوسَ في المطمُورة إذا عَلِم بإكْمال العِدّة، أو بالاجْتِهَاد بالأَمَارَات أنّ اليَومَ من رَمَضَان وَجَبَ عليه الصّوْم، وإنْ لم يَر الهِلَال، ولا أخْبَرَه مَن رَآه. (٧)

قُلْتُ: الأكثرون (٨) على خِلافِ ما ذَهَبَ إليه الشّيخ، إلا أنْ يُحمَل كَلامُه على


(١) صحيح مُسلم (١٠٨٠/ ٣) من حديث ابن عمر.
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٩).
(٣) صحيح مُسلم (١٠٨٠/ ١٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٩)، الإعلام لابن الملقّن (٥/ ١٧٢، ١٧٣)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٤، ٤٠٥)، تاج العروس (٣٣/ ١٨١).
(٥) كذا بالنسخ. وفي "إحكام الأحكام" (٢/ ٨): "من".
(٦) كذا بالنسخ. وفي "إحكام الأحكام" (٢/ ٨): "بشرط من".
(٧) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٨، ١٧٩).
(٨) اختلف العُلماء في معنى "فاقدروا له". فقالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت =

<<  <  ج: ص:  >  >>