للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

[٣٠١]: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِك؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ذَلِك لا يَحِلُّ لِي". قَالَتْ: إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: "إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أريه بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (١). الحِيبَةُ: الحَالَة.

قوله: "بنت أبي سفيان": تقدّم الكلام على "بنت" و"ابنة" في أوّل حديث من "الحيض". وكان اسمها: "دُرّة"، وقيل: "ذُرّة" بـ "الذال" المعجَمة (٢).

قوله: "انكح أختي": هو بكسر "الهمزة"؛ لأنّه من "نكح ينكح"، فثالث المضارع مكسور، ومتى كُسر ثالثه أو فُتح كُسِر الأمر منه. ومتى ضُمّ ثالثه ضُمّ الأمر منه، كـ "قتل يقتل"؛ الأمر: "اقتُل" بضمّ "الهمزة". (٣)

قوله: "ابنة أبي سفيان": صفة لـ "أختي"، أو بدَل، أو عطف بيان.

و"سُفيان" لا ينصرف؛ للعَلَمية والزّيادة.

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-": "أو تحبين ذلك؟ ": "الهمزة" للاستفهام.


(١) رواه البخاري (٥١٠٦) (٥١٠٧) (٥١٢٣) في النكاح، ومسلم (١٤٤٩).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٢).
(٣) راجع: شرح المفصل (٥/ ٣٠٧)، والمقتضب (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>