للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال اللَّه تعالى في كتابه العزيز: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨]، فلا بُدّ أن يكون هذا المأمُور به في الآية غير المردود في الحديث؛ ليحصُل الجمع.

وكأنَّ ذلك إشارة إلى [مُلازمة التعبد أو لكثرته؛ لدلالة] (١) السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذّكْر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات.

ولم يقصد معها ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح موجودًا مع هذا الأمر.

ويكون ذلك "التبتل" المردود: ما انضمّ إليه -مع ذلك- من الغُلو في الدّين، وتجنب النكاح وغيره، مما يدخُل في باب التشديد على النفس (٢). انتهى.

قلتُ: و"عثمان" لا ينصرف للعَلَمية والزيادة، و"مظعون" مُنصرف؛ لأنّ "النون" أصلية، ولو كانت "النون" و"الواو" زائدتان لاحتمل منع الصّرف؛ قياسًا على "الألف" و"النون".

وقد قيل ذلك في مثل: "حمدون"، و"سُحنون".

قوله: "ولو أَذِنَ له لاختصينا": أي: "لو أذن لعثمان بن مظعون في ترك النكاح، لفعلنا ما يقطعه من أصله، وهو الخصاء". تقدّم الكَلام على "لو" وجوابها وأحكامها في الأوّل من "الصّلاة".


(١) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من المصدر.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>