للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه -صلى الله عليه وسلم- بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (١) وغير ذلك، فالمراد: "سائر الذي شرع فيه التيمن".

وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (٢)

وقوله: "كله": تأكيد لـ"شأنه".

و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال: "في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل" (٣).

وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: ٤٩]، {وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: ٦٥]، {وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} [الشعراء: ٩٥]، {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} [النمل: ٥١]. (٤)


(١) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه"، رواه البخاري (١٥٣)، ورواه مسلم (٢٦٧/ ٦٤) بلفظ: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه".
(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٣٨).
(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩).
(٤) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩)، واللمحة (٢/ ٧٠٧)، والهمع (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>