للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتصدّق بكُل الثلثين". وتقدّم حُكم "لا" في الأوّل من "الحيض".

قوله: "قلت: فالشّطر": الرّفع على الابتداء، والخبرُ محذُوفٌ، أي: "فالشّطر أتصدّق به؟ ". ولو جاء: "فالشّطرَ" بالنّصب صَحَّ، بتقدير: "أفأتصدّق بالشّطر؟ "، ثُم حذف حرْف الجر. (١)

ويجوز فيه الجر، كما قيل في قوله: "خيرٍ" في جواب: "كيف أصبحت؟ ". وفي الحديث: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا" (٢). وفي الحديث: "إِنَّ لِي جَارينِ، فَإِلَى أيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: أقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا" (٣)، أي: "إلى أقربهما". (٤)

قوله: "قال: قلت: فالثّلث؟ ": مثل الذي قبله، يحتمل الرفع والنصب والجر.

قوله: "قَال: الثّلث، والثّلث كثير": أي: "الثّلث تصدّق به"، "والثّلث كثير" مُبتدأ وخبر.

قال القاضي عياض: الرّفع في الأوّل على أنه فاعِل بفعْل مُضمَر، أي: "يكفي


(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٢٨).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٤٧)، ومسلم برقم (٢٤٥/ ٦٤٩) بنحو هذا اللفظ، وجاءت الرواية محل الشاهد الذي يريده المصنف في مسند السراج (٦٦١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- بلفظ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صلَاته وَحده خمسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"، وفي الروض البسام بتريب وتخريج أحاديث أبي تمام (٢٩٠) من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "صلاةُ الجميع تَفْضُل صلاةَ الرجل وحده بضع وعشرين صلاة أو: خمس وعشرين صلاة".
(٣) صحيح: رواه أحمد في مسنده برقم (٢٥٤٢٣)، وقال الأرنؤوط في تعليقه عليه: صحيح على شرط البخاري.
(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٩٧)، شواهد التوضيح (ص ١٥٤)، شرح التسهيل (٣/ ١٩٢)، الهمع (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>