للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو حَيان (١): "وهُو غَلَطٌ".

وقوله: "نَهَى عن الصَّلاة" جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر "أنَّ"، و"عَنْ الصَّلاة" [مُتعَلّقٌ] (٢) بالفِعْل، و"بعد الصّبح" ظَرْف، ومخفُوض به. والعَامِلُ في الظرْف "الصَّلاة"؛ لأنه مَصْدَر، ويحتمل أنْ يتعلّق بحَال عن "الصّلاة"، أي: "كائنة بعد الصبح"، وَلَا [تعملُ في] (٣) بعْد "نهى"؛ لفَسَاد المعنى؛ لأنَّ نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ليس] (٤) مُقيّدًا بذلك الوَقْت.

والمرادُ بـ "الصُّبح" هُنا: "الصّلاة"، ومثله: "وعن العَصْر"، أي: "ونهى عن الصّلاة بعد صلاة العَصر".

وقد قيل: إنَّ النهي عن صَلاة النافلة بعد دخُول وَقْت الصُّبح ودُخول وقْت العَصر للحَديث: "نَهَى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٥). (٦)

و"حَتَّى تُشرق الشَّمس"، و"حَتَّى تَغرُب الشَّمس": يعني: "إِلَى أنْ تشرق"، و"إِلَى أنْ تغرُب".

وتقَدَّم في الحَديث الثّاني من الأوّل القَوْل على "حَتَّى". وتتعلّق (٧) بـ "الصَّلاة"،


= اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، الصاحبي (ص ٩١)، حاشية الصبان (٢/ ١٣٣).
(١) راجع: البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) صحيحٌ: رواه مُسلم (٨٢٥/ ٢٨٥)، من حَدِيث أَبِي هُريرة.
(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ١٠٨)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٢٢٨، ٣٦٣، ٣٦٤)، تحفة الأحوذي للمباركفوري (١/ ٤٦٤، ٤٦٨).
(٧) أي: "حَتَّى"، أو جملة "حَتَّى تشرق الشَّمس" وجملة "حَتَّى تغرب الشَّمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>