للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد فصل ابن حجر في حكم كل منها؛ ونظرًا لجمعه لها في تعداده الكبائر من جهة، ولتعلقها كلها بالقبور من جهة أخرى، رأيت جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام، وفيما يلي إيراد رأيه في كل منها، مع التعقيب عليه بتقويمه.

[أ- اتخاذ القبور مساجد]

يرى ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- تحريم اتخاذ القبور مساجد (١)، وأن "اتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه" (٢)، وأن التحريم يشمل الأمرين جميعًا يقول في ذلك: "قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرّكًا وإعظامًا، فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظم، وأن يقصد بالصلاة إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام" (٣).

ويقرر ابن حجر -عفا الله عنه- أن الصلاة إلى القبور أو عليها بقصد التبرك والتعظيم فهو حرام وكفر، أما إن كان بغير قصد التعظيم والتبرك فهو حينئذٍ مكروه.

يقول في ذلك: "تحرم الصلاة إلى قبر نبي أو ولي تبركًا وإعظامًا، وقول النووي في تحقيقه: تكره الصلاة إلى قبر غيره -صلى الله عليه وسلم-، محمول كما هو ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا حَرُمَ، بل يكون ذلك كفرًا" (٤).

التقويم:

اتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث بالنهي عنه، وتواترت في التحذير منه، وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه (٥).


(١) انظر: الزواجر (١/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٢) المصدر السابق (١/ ١٤٨).
(٣) المصدر السابق (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، وانظر: تحفة المحتاج (١/ ٤١٤)، فتح الجواد (١/ ٢٤٠)، حاشية الإيضاح (ص ٥١٩)، المنهاج القويم (ص ٢١٣)، تحفة الزوار (ص ٢٠، ص ٢٨).
(٤) الجوهر المنظم (ص ٧٠).
(٥) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧٤)، إغاثة اللهفان لابن القيم (١/ ٢٠٣)، تيسير العزيز الحميد (ص ٣٢٠)، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني (ص ٩).

<<  <   >  >>