للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث حجيتها في مسائل الاعتقاد.

[٣ - الإجماع]

عَرَّف - ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - الإجماع بقوله: "هو اتفاق مجتهدي الأمة ... بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - في أي عصر على أي أمر" (١).

وبين ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:

"هو حجة وإن نقل آحادًا.

ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.

ومن جحد مجمعًا عليه علم من الدين بالضرورة كفر" (٢).

وما ذكره ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّه - بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع: "والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلًا، فهذا يجب القطع بأنه حق" (٣).

ويقول أيضًا: "وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني ... " (٤).

وقد حكى ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه - كما سيأتي - (٥).

[٤ - العقل]

عَرَّف ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - العقل بقوله:

"هو لغة: المنع.


(١) التعرف (ص ٧٤ - ٧٥)
(٢) المصدر السابق (ص ٧٥ - ٧٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٩).
(٤) المصدر السابق (١٩/ ٢٧٠).
(٥) انظر: (ص ٧٥)

<<  <   >  >>