للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره" (١).

وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل الحل والعقد فقط دون الاستخلاف (٢)، والرافضة حيث قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد (٣).

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة أو استخلاف (٤).

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بها، واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها (٥).

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رَحِمَهُ اللهُ -: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء" (٦).

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها (٧).

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب اليه ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - في هذه المسألة، وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

رابعًا: الواجب نحو الأئمة:

[١ - النصيحة لهم]

يقول ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - في شرحه لحديث تميم الداري - رضي الله عنه - وفيه أن


(١) فتح الباري (١٣/ ٢٠٨).
(٢) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (٢٠/ ٢٠٥).
(٣) انظر: أصول الكافي (١/ ٢٢٧، ٢٨٦).
(٤) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٨)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٢)، تحرير الأحكام (ص ٥٥).
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) الدرر السنية (٩/ ٥).
(٧) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (٢٠/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>