للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن يؤخذ عليه كونه ألحق بهذا الضرب من التمائم ما كان مشتملًا على الإقسام بأنبياء الله وملائكته، وهذا القول علاوة على أنه لم يقل به أحد ممن قال بجواز التمائم من القرآن فإنه شرك لا يجوز وإن كان ذلك الإقسام بأنبياء الله وملائكته -كما سيأتي- (١).

٩ - الرّقى:

عرف ابن حجر رحمه اللهُ الرقى بأنها: "ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررًا بل ذاك يقال له: السحر" (٢).

وبيّن أن الرقى منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع فقال: "هذه الألفاظ [يعني: الرقى] منها مشروع كالفاتحة، وغير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفرًا ... " (٣).

وقال أيضًا: "مذهبنا ... أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع وغيره، وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره، وكتابتها كذلك ... " (٤).

وقال في وصف الرقى المشروعة: "يستحب الرقية ... وأفضلها بالوارد، ثم المعوذات، لجمعها الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلًا ... ، ثم ببقية القرآن خلافًا لمن نازع فيه ... " (٥).

كما قال في وصف الرقى الممنوعة: "أما الرقى ... إذا كانت بغير لسان العربية ولم يعرف معناها فإنها حينئذ حرام ... ، وسبب ذلك ... أن ذلك المجهول قد يكون سحرًا أو كفرًا ... " (٦).


(١) انظر: (ص ٢٤٢).
(٢) الإعلام بقواطع الإسلام (ص ٣١٠)، وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص ٦١٥).
(٣) الإعلام بقواطع الإسلام (ص ٣١٠).
(٤) الفتاوى الحديثية (ص ١٦٤).
(٥) الإفادة لِمَا جاء في المرض والعيادة (ص ٧٧)،
(٦) الزواجر (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>