للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يرد على ذلك كون الذبح قد يكون بقصد الإكرام فإن هذا جائز لا محرم، وابن حجر -غفر الله له- لا يريد ذلك قطعًا، بدليل قوله المتقدم: "بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه، أو شكر الله عليه، أو قصد إرضاء ساخط ... ".

٢ - أن تعليق الحكم بكون الذبح لغير الله أو على غير اسمه لا يكون كفرًا إلا إذا وقع بقصد التعظيم، فرع عن القول بأن العمل لا يكفر به صاحبه إلا إذا قارنه اعتقاد أو دل عليه، وهو قول باطل -كما سيأتي- (١).

[٢ - النذر لغير الله]

عرف ابن حجر رَحمه اللهُ النذر بقوله:

"النذر لغة: الوعد بشرط، أو التزام ما ليس بلازم، أو الوعد بخير أو شر.

وشرعًا: التزام مسلم مكلف ... ما لا في ذمته" (٢).

وذكر -غفر الله له- أن النذر لغير الله تعالى كالنذر للأولياء والأموات يكون صحيحًا تارة وفاسدًا أخرى؛ وذلك بحسب إرادة الناذر ونيته، حيث قال:

"النذر للولي إنما يقصد به غالبًا التصدق عنه لخدَّام قبره وأقاربه وفقرائه، فإن قصد الناذر شيئًا من ذلك أو أطلق صح، وإن قصد التقرب لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح ... لأن القُرَب إنما يُتَقرَّب بها إلى الله تعالى لا إلى خلقه" (٣).

وبيّن رَحمه اللهُ أن الناذر إن قصد بنذره تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو من نسبت إليه فلا يصح نذره، حيث قال:

"الذي يتجه أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيه أو من تنسب إليه، وهو الغالب من العامة؛ لأنهم يعتقدون أن لهذه


(١) انظر: (ص ٦٨٦).
(٢) فتح الجواد (٢/ ٣٨٥)، وانظر: تحفة المحتاج (٤/ ٣٢٣).
(٣) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٧٨ - ٢٨٠)، وانظر: تحفة المحتاج (٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨).

<<  <   >  >>