للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون رياء محضًا بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: ١٤٢] ... وهذا العمل لا يشك مسلم أنه محبط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء:

فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا وحبوطه ...

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء ...

فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف.

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره ...

فأما إذا عمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بفضل ذلك ورحمته، واستبشر بذلك لم يضّره ذلك ... " (١).

[١٢ - اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها، وإسراجها، والبناء فوقها، والكتابة عليها، والقراءة عندها]

يرى ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- تحريم اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها، وإسراجها، والبناء فوقها، والكتابة عليها، والقراءة عندها، وأن ذلك من كبائر الذنوب، حيث ذكر في تعداده الكبائر: "اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة عليها" (٢)، كما عد من الكبائر أيضًا: "اتخاذ المساجد أو السرج على القبور ... " (٣).


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٧٩ - ٨٣).
(٢) الزواجر (١/ ١٤٨).
(٣) المصدر السابق (١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>