للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن يكون المكرِه قادرًا على تحقيق ما أوعد به.

٢ - أن يكون المكرَه عاجزًا عن الدفع عن نفسه.

٣ - أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه.

٤ - أن يكون الإكراه ملجأ يلحق المكرَه بسببه ضررٌ كثيرٌ لا يسيرٌ (١).

وعليه فما قرره ابن حجر رحمه الله من الإعذار بالإكراه والمنع من التكفير مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه أيضًا إطلاقه الإعذار به دون تقييد ذلك بالإكراه المعتبر الذي يستجمع الشروط السابقة.

رابعًا: اعتبار المقاصد في التكفير:

يرى ابن حجر رحمه الله أن المعتبر في الحكم بالكفر هو الظاهر دون الباطن، حيث يقول:

"المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله" (٢).

التقويم:

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهما، وهو فرع عن القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل (٣).

ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي قسمان (٤):

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر.

كسب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه، وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله.


(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣١١).
(٢) الإعلام بقواطع الإسلام (ص ٢٨٢)، وانظر: (ص ١٨٥).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨٢، ٦١٦، ٦٢١)، شرح الأصفهانية (ص ١٤٢).
(٤) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني (ص ٢١٢ - ٢١٧).

<<  <   >  >>