للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول شيخ الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ-: "ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين" (١).

وأما ما ذكره من اشتراط التبرك والتعظيم للتحريم، وقوله: بكراهة ذلك مع عدمها، وحمله عبارة النووي على ذلك، فهو متعقب بأن الأحاديث الواردة في ذلك صريحة في التحريم ولم تخصصه بذلك، وإنما وردت عامة في كل من اتخذ القبور مساجد، وأما عبارة النووي فتحمل على كراهة التحريم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ-: "وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها [يعني: القبور] ... ، وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانًا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوِّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن فاعله والنهي عنه" (٢).

[ب- الطواف بالقبور]

ذكر ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- تحريم الطواف بالقبور (٣)، وحكى إجماع أهل العلم على ذلك فقال: "لا يجوز أن يطاف بقبره -صلى الله عليه وسلم- كما نقله النووي عن أطباق العلماء، ويوجه بأنهم كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره -صلى الله عليه وسلم- إعظامًا له، كذلك أجمعوا على تحريم الطواف بقبره؛ لأن الطواف بمنزلة الصلاة" (٤).

التقويم:

الطواف من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وهو يختص بالكعبة المشرفة فلا يشرع الطواف بغيرها.

وما ذكره ابن حجر من تحريم الطواف بالقبور، وحكايته إجماع أهل


(١) الاختيارات العلمية (ص ٥٢).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧٤) وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١/ ٢٠٣)، تيسير العزيز الحميد (ص ٣٢٠)، فتح المجيد (١/ ٣٨٨).
(٣) انظر: الزواجر (١/ ١٤٨).
(٤) الجوهر المنظم (ص ٦٣).

<<  <   >  >>