للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك النبي إلى - صلى الله عليه وسلم -، وكلا الأمرين منتفٍ؛ فيبقى التحريم على أصله (١).

وهذا التأويل هو الذي يميل إليه ابن حجر كما يدل عليه ظاهر قوله السابق: "وهذا أولى من الأول".

يقول النووي رحمه اللهُ: "اختلف العلماء في معناه [يعني: الحديث]، والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح" (٢).

وعلى كل حال فإن الحاصل من كلام أهل العلم في الحديث الاتفاق على أنه مؤول، وأن الخط والرمل محرم لا يجوز.

[٨ - التمائم]

يرى ابن حجر رحمه اللهُ أن التمائم ليست جائزة بإطلاقها ولا محرمة بإطلاقها، بل منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم.

يقول في بيان ذلك: "مذهبنا .. أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع وغيره، هان كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره، وكتابتها كذلك" (٣).

ويقول أيضًا: "يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يعرف معناها، وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب" (٤).

ويرى أن تعليق تلك التمائم المحظورة من أكبر الكبائر وأنها وسيلة إلى الشرك، حيث عدّ من الكبائر: "الرقى وتعليق التمائم والحروز ... " (٥)، وأورد الأدلة على ذلك، ثم عقب عليها بقوله: "عدّ هذين من الكبائر هو ما يقتضيه الوعيد في هذه الأحاديث لا سيما تسميته شركًا ... نعم يتعين حمله


(١) انظر: معالم السنن (٥/ ٣٧٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٣)، إكمال الإكمال (٢/ ٢٤٠)، الرد لابن رشد (ص ٤٧).
(٢) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٣).
(٣) الفتاوى الحديثية (ص ١٦٤).
(٤) المصدر السابق (ص ٤١).
(٥) الزواجر (١/ ١٦٦).

<<  <   >  >>