للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "القرآن عربي، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل منها ظاهرًا إلى باطن، ولا عامًا إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله تعالى، فإن لم تكن فسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابًا ولا سنة، وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يعتمد عددًا من المعاني غيره، ولكن الحق فيها واحد؛ لأنها على ظاهرها" (١).

[الثاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والق ويل في نصوص الصفات]

قول ابن حجر -غفر الله له- بجواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات مبني على قوله بأن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها غير مرادة -وقد سبق أن قوله هذا قول باطل- وما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلًا.

وابن حجر في قوله هذا ليس بدعًا في قومه من الأشاعرة بل هو تابع لهم سائر على منهجهم، فإنهم لما قالوا إن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها غير مرادة اتفقوا على صرفها عن ظاهرها، ثم اختلفوا في المعنى المصروف إليه فمن عينه منهم قال بالتأويل، ومن لم يعينه قال بالتفويض، وتوسط قوم فقالوا بالتأويل إن أمكن مع عدم التكلف وإلا فبالتفويض (٢).

والتوسط هو ما ذهب إليه ابن حجر -كما سبق نقله عنه-.


= لابن القيم (١/ ٢٢٨)، ومختصره للموصلي (١/ ٥١ - ٥٣)، إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى (ص ١٣٨ - ١٣٩)، أضواء البيان للشنقيطي (٧/ ٤٤١ - ٤٤٥).
(١) انظر: اختلاف الحديث -بهامش الأم له- (٧/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) انظر: شرح المقاصد (٤/ ٥٠)، تحفة المريد (ص ٩١)، وحاشية الصاوي (ص ١٢٨)، إضاءة الدلجة للمقري (ص ١٤٨)، إشارات المرام للبياضي (ص ١٨٧ - ١٨٩)، المسايرة لابن الهمام وحاشية ابن قطلوبغا عليها (ص ٣٠ - ٣٣).

<<  <   >  >>