للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - إعماله المجاز والتأويل والتفويض في بعض نصوص الكتاب والسنة]

من الأصول المقررة - عند القائلين بالمجاز - أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز على خلاف الأصل، فلا يعدل عنها إلا لقرينة (١).

وقد قرر ذلك ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - في مواضع متعددة، وكرره في مواطن مختلفة (٢)، منها قوله:

"كل ما يمكن حمله على ظاهره يتعين حمله عليه، ولا يؤول إلا لدليل يمنع من الحمل على ظاهره" (٣).

وأنكر - رَحِمَهُ اللَّه - على من صرف ألفاظ النصوص عن حقائقها إلى مجازاتها، وتأولها بما ينافي ظاهرها، كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام والقرآن يوم القيامة (٤)، ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيضَ من الجنة (٥)، ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون والدجال (٦).

إلا أن - ابن حجر - غفر الله له - خالف ذلك ووقع فيما أنكره على غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات، وحرف دلالاتها عن حقائقها، ومن أمثلة ذلك:

أ - قوله بأن حقيقة اليمين مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن مزيد الرضا والقبول وإعظام الجزاء، وتأويله لها بذلك (٧).

ب - قوله بأن حقيقة الأصابع مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن إرادة الخير والشر في العبد، وتأويله لها بذلك (٨).


= (١/ ٢٧٧)، وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (١/ ١١٧) وما بعدها.
(١) انظر: الطراز للعلوي (١/ ٧٧).
(٢) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص ٢٨، ٢٢٣، ٢٢٥، ٣٤٤، ٣٤٦)، التعرف (ص ٣٥، ٣٧).
(٣) فتح الإله (ص ٣٤٦).
(٤) انظر: المصدر السابق (ص ٢٨).
(٥) انظر: المصدر السابق (ص ٢٢٥).
(٦) انظر: المصدر السابق (ص ٣٤٤).
(٧) انظر: (ص ٣١٢).
(٨) انظر: (ص ٣١٤).

<<  <   >  >>