للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: التفويض:

التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر، إذا رده وصيّره إليه، وجعله الحاكم فيه (١).

وأما في الاصطلاح: فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى (٢).

وهو قسمان:

الأول: تفويض الكيفية، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات، واعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وتفويض كيفية اتصاف الله بها إليه سبحانه، وهو مذهب السلف -رحمهم الله-.

والثاني: تفويض المعنى، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات ورد ما دلت عليه من المعاني إلى الله تعالى، وهو مذهب الخلف (٣)، وهو المراد بقول ابن حجر.

والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى -أعني: تفويض المعنى- باطل؛ لوجوه منها:

١ - أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى في جميع نصوص الصفات.

٢ - أن التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسد، وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها


(١) انظر: الصحاح (٢/ ١٠٩٩)، معجم مقاييس اللغة (ص ٨٢٢)، لسان العرب (٧/ ٢١٠)، القاموس المحيط (س ٨٣٩).
(٢) انظر: القواعد المثلى (ص ٧٧)، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات للقاضي (ص ١٥٢)، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن (٢/ ٨٣٢)، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (٢/ ٥٧٩)، تبرئة السلف من تفويض الخلف للحيدان (ص ١٧).
(٣) انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>