للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ذلك الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وجعل ذلك تحكمًا لا دليل عليه.

يقول في ذلك: "نهى - صلى الله عليه وسلم - الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حد واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم" (١).

إلا أن - ابن حجر - غفر الله له - وقع في نحو ما أنكره حيث قصر شمولية النصوص الشرعية فقيد مطلقها، وخصص عامها في جملة من المسائل العقدية دون دليل، ومنها:

أ - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد على من اتخذها بقصد التبرك والتعظيم، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه (٢).

ب - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ السرج على القبور على من فعل ذلك بقصد التبرك بصاحب القبر وتعظيمه، وقوله بكراهة ذلك مع عدمه (٣).

ج - قصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر المسبلة والموقوفة، وقوله بكراهة ذلك في المملوكة (٤).

د - قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور الأنبياء والأولياء، وقوله بجواز ذلك في قبورهم (٥).

هـ - قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي لا تدل على المقبور، وقوله بجواز كتابة ما يدل عليه، بل واستحبابها في قبور الأنبياء والأولياء (٦).

[٤ - استدلاله بالأحاديث الضعيفة في تقرير المسائل العقدية]

من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على صحيح الأخبار دون سقيمها، "فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليُلبّسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها أو جهالتهم، أو لعلة فيها - لا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل


(١) تنبيه الأخيار (ل ١٩/ ب).
(٢) انظر: (ص ٢٠٧).
(٣) انظر: (ص ٢١٠).
(٤) انظر: (ص ٢١٣).
(٥) انظر: (ص ٢١٣).
(٦) انظر: (ص ٢١٧).

<<  <   >  >>