للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه اللهُ: "اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته.

فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر (١)، وأحمد في رواية ...

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم - رضي الله عنه - وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون" (٢).

والذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول الطائفة الثانية القائلة بعدم الجواز "لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:

الأول: عموم النهي، ولا مخصص للعموم.

والثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

والثالث: أنه إذا عُلق فلا بد أن يمتهنه المُعلِّق، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ... " (٣).

وعليه فإن ما ذهب إليه ابن حجر من تجويز التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته وإن كان خلافًا للقول الراجح، إلا أنه قول مأثور عن بعض السلف.


= وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم (ص ٢٤٣)، التمائم في ميزان العقيدة (ص ٤٣).
(١) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، كان من فقهاء المدينة، توفي سنة ١١٤ هـ.
انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٠١).
(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ١٦٧ - ١٦٨).
(٣) فتح المجيد (١/ ٢٤٤)، وانظر: قرة عيون الموحدين (ص ٦٢)، القول السديد (ص ٤١)، معارج القبول، أحكام الرقى والتمائم (ص ٢٤٥ - ٢٤٧)، التمائم في ميزان العقيدة (ص ٤٦).

<<  <   >  >>