للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنفع والضر فتعليقه لها شرك أصغر (١).

وأما اختلاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنه، فالمراد به: أن التميمة إن كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فهي شرك أكبر بكل حال، وإن كانت تشتمل على أسماء لا يفهم معناها فهي محرمة، والحكم بكونها شركًا أكبر أو أصغر يرجع إلى حال معلقها كما سبق (٢).

وما قرره ابن حجر في هذا الضرب من التمائم من كونه محرمًا موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة (٣)، ولكن يؤخذ عليه كونه حمل الأحاديث المصرحة بكون هذا الضرب من التمائم شركًا على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تنفع وتضر بنفسها دون اعتقاد كونها سببًا، وأعجب منه اضطرابه بعد ذلك في الحكم عليها بكونها شركًا وتردده في ذلك كما هو ظاهر كلامه السابق! !

والصحيح أنها شرك -كما وردت بذلك الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - وأن المراد بالشرك فيها يختلف باختلاف حال معلقها، وحال التميمة نفسها -كما سبق-.

والثاني: التمائم من القرآن: ويلحق بها ما كان مشتملًا على دعائه سبحانه والتضرع إليه بأسمائه وصفاته.

فهذا الضرب من التمائم اختلف أهل العلم في جوازه، والخلاف فيه جار في أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٤).


(١) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص ٢٦٨)، تيسير العزيز الحميد (ص ١٥٤، ١٥٨، ص ١٦٢)، القول السديد (ص ٣٧)، معارج القبول (٢/ ٥١٢)، أحكام الرقى والتمائم (ص ٢٣٨)، التمائم في ميزان العقيدة (ص ٣٣).
(٢) انظر: القول السديد (ص ٤٠، ٤١).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٤) وما بعدها، سنن البيهقي (٦/ ٢١٩) وما بعدها، شرح السنة (١٢/ ١٥٨)، التمهيد (١٧/ ١٦٠ - ١٦١)، الفتاوى (١٩/ ٦٤ - ٦٥)، زاد المعاد لابن القيم (٤/ ٢١٢، ٣٥٨)، الآداب الشرعية (٢/ ٤٥٩) (٣/ ٨١)، فتح الباري (٦/ ١٤٢)، تيسير العزيز الحميد (ص ١٦٨)، فتح المجيد، معارج القبول (٢/ ٥١٠) =

<<  <   >  >>