للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض أتباع الأئمة الأربعة (١).

وهذان القولان -أعني القول بالتحريم والقول بالجواز- هما القولان المشهوران عن أهل العلم المتقدمين، وأما القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له- فهو قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين، وإنما قال به بعض المتأخرين (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ-: "لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب، ولا عرف عنهم القول بالاستحباب، بل إن السلف والقدماء على التحريم" (٣).

ويقول: "فدعوى من ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولًا شاذًا مخالفًا لإجماع السلف، مخالفًا لنصوص الرسول ... " (٤).

وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الاجماع عليه- قول باطل لا يصح؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك، والتحذير منه، ومنها:

١ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،


(١) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وشرحه على مختصر خليل (٣/ ٩٣)، وفتح الباري (٣/ ٦٥)، والمغني للموفق بن قدامة (٣/ ١١٧)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٢١١)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ١٥٠).
(٢) انظر: الرد على الإخنائي (ص ٣٣، ٤١، ١٧٦، ١٤١، ١٥٣)، الصارم المنكي (ص ١٦٧)، الكشف المبدي للفقيه (ص ١٨٠ - ١٨١)، تيسير العزيز الحميد (ص ٣٥٩)، فتح المجيد (١/ ٤٣٣)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٥١ - ٥٢)، النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) الرد على الإخنائي (ص ٤١).
(٤) الرد على الإخنائي (ص ١٤١)، وانظر: (ص ١٥٣، ١٧٦، ١٥٣).

<<  <   >  >>