للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

درءًا للفتن" (١).

ويقول: "الخروج على الإمام خرقه عظيم لا يتدارك؛ ولذا أجمعوا على حرمة الخروج على الخائن، وإذا كان خرقه كذلك وجب سد بابه على كل أحد ولم يسمع لأحد فيه قول، وإن بلغ من الاجتهاد ما بلغ، وهذا واضح فتعين المصير إليه فاعلمه" (٢).

التقويم:

دلّت النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأئمة المسلمين، منها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يفي بذي عهدها، فَقِتْلةٌ جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميَّة يقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية، فقتله قِتْلةٌ جاهلية" (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ -:

"فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر، ويفارق الجماعة.

والثاني: ... مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ...

والثالث: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة، لا في سبيل الله" (٤).

وما قرره ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين، ووجوب السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، وتحريم الخروج عليهم ما لم يأتوا كفرًا بواحًا موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.


(١) التعرف (ص ١٢٤).
(٢) فتح الجواد (٢/ ٢٩٤)، وانظر: الزواجر (٢/ ١١١).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (٣/ ١٤٧٦) برقم (١٨٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣).

<<  <   >  >>