للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: الانقطاع والكلال، كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت" (١).

والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء خارج عما اعتيد عليه (٢).

وأما في الشرع:

فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة (٣)، وهي وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ أدى إلى تفاوتها في استيفاء جزئيات التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في الجملة واحد.

وأجمعها تعريف الشاطبي رحمه الله حيث عرفها بقوله: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (٤).

فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة، وهي:

الأول: الإحداث والاختراع.

الثاني: التعبد بها.

الثالث: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام (٥).

ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر رحمه الله في تعريفه البدعة في اللغة والشرع، ومطابقة تعريفه لها لما ذكره أهل العلم في تعريفها وضوابطها، إلا أنه أغفل الإشارة في تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره وهو مهم.


(١) معجم مقاييس اللغة (ص ١١٩).
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٣) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص ٣٩)، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص ٨٥)، مجموع الفتاوى (٣/ ١٩٥) (٤/ ١٠٧) (١٨/ ٢٤٦) (٢١/ ٣١٧)، الاعتصام للشاطبي (١/ ٣٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٧)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص ٨١).
(٤) الاعتصام (١/ ٣٧).
(٥) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨)، فتح الباري (١٣/ ٢٥٤)، وللاستزادة: قواعد معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني (ص ١٩) وما بعدها.

<<  <   >  >>