للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه فما قرره ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّهُ - من القول ببدعيتها، والرد على من استحسنها هو الحق الذي لا محيد عنه، وذلك لما يلي:

أولًا: أنها بدعة حادثة بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي وعدم المانع، ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها (١).

ثانيًا: أن الحديث الوارد في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها حديث باطل لا يصح، اتفق الأئمة على وضعه (٢).

ثالثًا: أن هذه الصلاة مخالفة للسنة من جهة وقتها للنهي الوارد عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم الطمأنينة في الصلاة (٣).

رابعًا: اشتمال هذه الصلاة على جملة من المنكرات الشرعية، ومنها: تأخير الفطور، وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو (٤).

ولما سبق أنكرها جماهير أهل العلم - رحمهم الله (٥) - وكتب بعضهم رسائل في التحذير منها (٦).


(١) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص ٢٦)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٣).
(٢) انظر: الموضوعات (٣/ ١٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، المنار المنيف (ص ٩٥)، تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (١/ ١٨٢)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٦)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٨٩).
(٣) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص ٢٩، ٣٢).
(٤) انظر: المصدر السابق (ص ٣٠) وما بعدها.
(٥) انظر: الحوادث والبدع (ص ١٣٢)، الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ١٣٨)، المدخل لابن الحاج (١/ ٢٩٣)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧٧)، المنار المنيف (ص ٩٥)، الاعتصام (١/ ١٦٨)، لطائف المعارف (ص ٢٢٨)، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ١٦٦).
(٦) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب، والأخرى في رد جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان، وغيره.

<<  <   >  >>