مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرَةٌ وَلَوْ غَيْرِ مَأْكُولٍ طَاهِرَةٌ.
وَلَا يَطْهُرُ نَجَسُ الْعَيْنِ بِغَسْلٍ وَلَا بِاسْتِحَالَةٍ إلَّا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْجِلْدُ إذَا دُبِغَ كَمَا مَرَّ، وَالثَّانِي الْخَمْرَةُ إذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا فَتَطْهُرُ وَإِنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ، فَإِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهُرْ، وَمَا نَجُسَ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ غُسِلَ سَبْعًا.
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَعَلَقَةٍ. قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ وَالْعَلَقَةُ دَمٌ غَلِيظٌ اسْتَحَالَ عَنْ الْمَنِيِّ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِعُلُوقِهِ بِكُلِّ مَا لَامَسَهُ، وَالْمُضْغَةُ قِطْعَةُ لَحْمٍ بِقَدْرِ مَا يُمْضَغُ اسْتَحَالَتْ عَنْ الْعَلَقَةِ وَيُمْتَنَعُ أَكْلُهُمَا مِنْ الْمُذَكَّاةِ.
قَوْلُهُ: (وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ) اعْلَمْ أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَهِيَ النَّاشِئَةُ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ قُعُودِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا، وَطَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ مَا يَصِلُ إلَيْهَا ذَكَرُ الْمُجَامِعِ، وَنَجِسَةٌ وَهِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، لَكِنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ فِي فَرْجِ الْآدَمِيَّةِ لَا فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ، لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَيْسَ لَهَا إلَّا مَنْفَذٌ وَاحِدٌ لِلْبَوْلِ وَالْجِمَاعِ، لَكِنْ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ رُطُوبَةُ الْفَرْجِ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرَةٌ. اهـ. م د. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ الطَّهَارَةِ إذَا كَانَ الْفَرْجُ مَغْسُولًا. وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يُلَاقِيهِ بَاطِنُ الْفَرْجِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِذَلِكَ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا؟ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجُسُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ نَجِسٌ كَالنَّجَاسَاتِ الَّتِي فِي الْبَاطِنِ، فَإِنَّهَا مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهَا، وَلَكِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَهَا إلَّا إذَا اتَّصَلَتْ بِالظَّاهِرِ، وَمَعَ هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْجُسُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ لِكَثْرَةِ الِابْتِلَاءِ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أَدْخَلَتْ أُصْبُعَهَا لِغَرَضٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِالْفَاءِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الِابْتِلَاءُ بِهِ كَالْجِمَاعِ، لَكِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَأَنْ أَرَادَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي تَنْظِيفِ الْمَحَلِّ، وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ طَالَ ذَكَرُهُ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْبَاطِنِ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَيْهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اُبْتُلِيَ النَّائِمُ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ أَفَادَهُ ع ش.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ جَوْفِيَّةٌ، وَهِيَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الظَّاهِرِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ يَجِبُ غَسْلُهُ فَلَا تُنَجِّسُ ذَكَرَ الْمُجَامِعِ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أُمِّهِ، وَالْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَا يُنَجِّسُ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ ذَكَرَهُ. اهـ. م ر.
قَوْلُهُ: (مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ) رَاجِعٌ لِلْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ وَرُطُوبَةِ الْفَرْجِ. وَقَوْلُهُ: (طَاهِرَةٌ) خَبَرٌ عَنْ الثَّلَاثَةِ.
فَائِدَةٌ: لَا يَجِبُ غَسْلُ الْبَيْضَةِ وَالْوَلَدِ إذَا خَرَجَا مِنْ الْفَرْجِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا رُطُوبَةٌ نَجِسَةٌ رَوْضٌ وَشَرْحُ م ر ع ش.
قَوْلُهُ: (إلَّا شَيْئَانِ) هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الِاسْتِحَالَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إذْ تَقَدَّمَ مِنْهُ الْمِسْكُ وَاللَّبَنُ وَالْمَنِيُّ وَالْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا يَكُونُ فِيهِ صُنْعٌ لِلْإِنْسَانِ فَتَأَمَّلْ ق ل. وَقَوْلُهُ: وَالْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ فَإِنَّ أَصْلَهُمَا الْأَصِيلَ دَمٌ لِأَنَّ أَصْلَهُمَا الْمَنِيُّ وَالْمَنِيُّ أَصْلُهُ دَمٌ.
قَوْلُهُ: (بِنَفْسِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ لَهَا حِينَ تَخَلُّلِهَا سَوَاءٌ طُرِحَتْ أَوْ لَا. فَالتَّقْيِيدُ بِالطَّرْحِ فِي كَلَامِهِ لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَمِنْ الْعَيْنِ مَا تَحَلَّلَ فِيهَا مِنْ رُطُوبَةِ شَيْءٍ أُلْقِيَ فِيهَا، وَمِنْهَا مَا تَلَوَّثَ مِنْ الدَّنِّ فَوْقَهَا بِغَيْرِ غَلَيَانِهَا بِنَفْسِهَا بِأَنْ كَانَ بِتَحْرِيكِ الدَّنِّ مَثَلًا، أَمَّا مَا كَانَ بِغَلَيَانِهَا بِنَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَضُرُّ بَزْرٌ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا صَبُّ شَيْءٍ عَلَيْهَا مِمَّا يَتَخَمَّرُ مَعَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا كَنَبِيذٍ وَعَسَلٍ وَسُكَّرٍ ق ل. قَوْلُهُ: (وَإِنْ نُقِلَتْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ النَّاشِئِ عَنْ النَّقْلِ عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَنْ اسْتَعْجَلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ. وَقَالَ ق ل: وَهَذَا النَّقْلُ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِهِ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ فَيَحْرُمُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الرَّهْنِ، وَجَرَى بَعْضُهُمْ عَلَى الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَوْ نُقِلَ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، وَيَرُدُّ صَرِيحَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
قَوْلُهُ: (بِطَرْحِ) أَيْ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ فَالْفِعْلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
قَوْلُهُ: (وَمَا نَجُسَ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ. وَهَذَا شُرُوعٌ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ الثَّلَاثِ وَمَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْجَامِدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ. قَوْلُهُ: (غُسِلَ) أَيْ يَكْفِي انْغِسَالُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا لَوْ تَنَجَّسَ حَمَّامٌ بِنَحْوِ كَلْبٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ مُرُورَ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعًا مَعَ التَّتْرِيبِ وَلَوْ مِنْ نِعَالٍ دَاخِلِيَّةٍ طَهُرَ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ: أَنَّا تَيَقَّنَّا النَّجَاسَةَ وَشَكَكْنَا فِي رَافِعِهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَيَجِبُ الْغَسْلُ حَالًا عَلَى مَنْ تَضَمَّخَ بِالنَّجَاسَةِ وَفَارَقَ غُسْلَ الزَّانِي بِأَنَّ مَا عَصَى