الْآدَمِيِّ كَلَبَنِ الْأَتَانِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي الْبَاطِنِ كَالدَّمِ، أَمَّا لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَلَبَنِ الْفَرَسِ وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلًا فَطَاهِرٌ. قَالَ تَعَالَى: {لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: ٦٦] .
وَكَذَا لَبَنُ الْآدَمِيِّ إذْ لَا يَلِيقُ بِكَرَامَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْشَؤُهُ نَجِسًا وَكَلَامُهُمْ شَامِلٌ لِلَبَنِ الْمَيْتَةِ، وَبِهِ جُزِمَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَبَنِ الذَّكَرِ وَالصَّغِيرَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمِنْهَا مَا لَا يَسْتَحِيلُ وَهُوَ طَاهِرٌ كَعَرَقٍ وَلُعَابٍ وَدَمْعٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَالْعَلَقَةُ وَهِيَ الدَّمُ الْغَلِيظُ الْمُسْتَحِيلُ مِنْ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ وَالْمُضْغَةُ وَهِيَ الْعَلَقَةُ الَّتِي تَسْتَحِيلُ فَتَصِيرُ قِطْعَةَ لَحْمٍ، وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَصْلُ حَيَوَانٍ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِأَصْلِهِ الْبَدَنُ الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهُ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فَكَيْفَ يَكُونُ فَرْعًا؟ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَصْلٌ بِاعْتِبَارِ التَّخَلُّقِ مِنْهُ فَرْعٌ بِاعْتِبَارِ انْفِصَالِهِ عَنْهُ أَيْ الْبَدَنِ. قَالَ ح ل: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ كَوْنُهُ خَارِجًا مِنْ مَحَلٍّ مُعْتَادٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا قَامَ مُقَامَهُ مُسْتَحْكِمًا أَوَّلًا. وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ مِنْ خُرُوجِهِ بَعْدَ التِّسْعِ، فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَهَا فَنَجِسٌ، وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ صِفَاتُ الْمَنِيِّ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَنِيًّا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْلَ التِّسْعِ، وَتِلْكَ الصِّفَاتُ لَيْسَتْ صِفَاتِ الْمَنِيِّ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ صِفَاتِهِ إذَا وُجِدَ فِي حَدِّ الْإِمْكَانِ، وَالْأَصْلُ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْبَطْنِ النَّجَاسَةُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي ع ش.
قَوْلُهُ: (وَلَبَنِ مَا لَا يُؤْكَلُ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى دَمٍ مِنْ قَوْلِهِ كَدَمٍ فَهُوَ مِنْ النَّجَاسَاتِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنِيِّ وَبَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ حَيْثُ حَكَمَ بِطَهَارَتِهِمَا وَبَيْنَ لَبَنِهِ حَيْثُ حَكَمَ بِنَجَاسَتِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَنِيِّ وَالْبَيْضِ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ بِخِلَافِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ مُرَبَّاهُ، وَالْأَصْلُ أَقْوَى مِنْ الْمُرَبَّى. اهـ. ح ل.
قَوْلُهُ: (غَيْرِ لَبَنِ الْآدَمِيِّ) أَيْ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّ عَلَى مَا بُحِثَ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ.
قَوْلُهُ: (كَلَبَنِ الْأَتَانِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ اسْمٌ لِلْأُنْثَى مِنْ الْحَمِيرِ وَالذَّكَرُ حِمَارٌ، وَلَا يُقَالُ أَتَانَةٌ وَلَيْسَتْ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ مِنْ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ نَجِسَةً فِي الْأَصَحِّ وَمُنِعَ أَكْلُهُمَا لِلِاسْتِقْذَارِ اهـ. رَحْمَانِيٌّ وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْأَتَانِ، وَفَارَقَ الْمَنِيَّ وَالْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ نَظَرًا لِأَصْلِهَا الْمُتَوَلِّدِ عَنْهَا اهـ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي لَبَنِ مَا يُؤْكَلُ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّلِيلَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْقِيَاسُ. وَهَذَا التَّعْلِيلُ بَيَانٌ لِلْجَامِعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ فِي الْبَطْنِ فِي كُلٍّ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُسْتَحِيلًا عَنْ الْمَاءِ وَاللَّبَنُ عَنْ الدَّمِ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ) وَلَوْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ إنْ انْفَصَلَ مِنْهُ بَعْدَ تَذْكِيَتِهِ أَوْ انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ مِنْ ذَكَرٍ كَالثَّوْرِ أَوْ مِمَّنْ وَلَدَتْ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَخِنْزِيرٍ مِنْ شَاةٍ. اهـ. ق ل.
قَوْلُهُ: (لَبَنًا خَالِصًا) أَيْ مِنْ حُمْرَةِ الدَّمِ وَقَذَارَةِ الْفَرْثِ.
وَقَوْلُهُ: (سَائِغًا) أَيْ لَذِيذًا هَنِيئًا سَهْلًا لَا يَغَصُّ بِهِ شَارِبُهُ. وقَوْله تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْآيَةِ: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ} [النحل: ٦٦] أَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ الدَّابَّةَ إذَا أَكَلَتْ الْعَلَفَ وَاسْتَقَرَّ فِي كِرْشِهَا طَبَخَتْهُ فَكَانَ أَسْفَلُهُ فَرْثًا وَأَوْسَطُهُ لَبَنًا وَأَعْلَاهُ دَمًا، وَالْكَبِدُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ فَيَقْسِمُ الدَّمَ وَيُجْرِيهِ فِي الْعُرُوقِ وَيُجْرِي اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ وَيَبْقَى الْفَرْثُ فِي الْكِرْشِ وَحْدَهُ اهـ. فَتْحُ الْبَارِي عَلَى الْبُخَارِيِّ.
قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ مَنْشَؤُهُ) أَيْ مُرَبَّاهُ. قَوْلُهُ: (لِلَبَنِ الْمَيْتَةِ) مِنْ الْآدَمِيَّاتِ وَالصَّغِيرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَنِيِّ إذَا خَرَجَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ حَيْثُ حَكَمُوا بِنَجَاسَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّبَنَ يَصْلُحُ غِذَاءً لِلْوَلَدِ وَالْمَنِيَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ أَصْلًا لِلْوَلَدِ اج. وَعِبَارَةُ م ر: أَمَّا لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَلَبَنِ الْفَرَسِ وَإِنْ وَلَدَتْ بَغْلًا فَطَاهِرٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ لَبَنِ الْبَقَرَةِ وَالْعِجْلَةِ وَالثَّوْرِ وَالْعِجْلِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَبَنٌ بِأَنْ يَكُونَ خُنْثَى أَوْ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ أَخْلَافًا أَيْ أَبْزَازًا خَرْقًا لِلْعَادَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ أَوْ لَا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ اللَّبَنِ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَنِيِّ، أَمَّا مَا أُخِذَ مِنْ ضَرْعِ بَهِيمَةٍ مَيِّتَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ مَعَ زِيَادَةٍ لِلزِّيَادِيِّ.
قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا مَا لَا يَسْتَحِيلُ) هُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَإِنَّ الْفَضَلَاتِ مِنْهَا مَا يَسْتَحِيلُ فِي بَاطِنِ الْحَيَوَانِ وَهُوَ نَجِسٌ. قَوْلُهُ: (وَالْعَلَقَةُ) مُبْتَدَأٌ فَالْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ الْفَضَلَاتِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ الدَّمِ) الْأَوْلَى مِنْ الْمَنِيِّ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ الْمَنِيِّ لِأَنَّ أَصْلَهُ دَمٌ،