للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ خُرَّاجٌ بِجَانِبِ سُرَّةِ الظَّبْيَةِ كَالسِّلْعَةِ فَتَحْتَكُّ حَتَّى تُلْقِيَهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَنْبَرِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ نَجِسٌ لِأَنَّهُ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ بَطْنِ دُوَيْبَّةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ وَيَلْفِظُهُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَرَوْثٍ وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» وَالرِّكْسُ النَّجَسُ وَبَوْلٍ لِلْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَمَذْيٍ وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ بِلَا شَهْوَةٍ عِنْدَ ثَوَرَانِهَا لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَوَدْيٍ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَالْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَفَرْعِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَلَبَنِ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرِ لَبَنِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مُذَكَّاةٍ وَلَوْ احْتِمَالًا وَإِلَّا فَنَجِسَةٌ كَمَا فِيهَا.

قَوْلُهُ: (خُرَّاجُ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ فَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا عَلَى مُقَابِلِهِ.

قَوْلُهُ: (سُرَّةِ الظَّبْيَةِ) أَيْ مِنْ نَوْعٍ مِنْ الظِّبَاءِ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِنَاحِيَةٍ مِنْ أَقْصَى بِلَادِ التُّرْكِ تُسَمَّى تُبَّتَ بِمُثَنَّاتَيْنِ فَوْقِيَّتَيْنِ أُولَاهُمَا مَضْمُومَةٌ بَيْنَهُمَا مُوَحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ بِوَزْنِ سُكَّرٍ كَمَا فِي شَرْحِ الشِّفَاءِ.

قَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ إنَّهُ نَجِسٌ) ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ: (إنَّهُ طَاهِرٌ) مُعْتَمَدٌ. قَوْلُهُ: (وَيَلْفِظُهُ) أَيْ يَرْمِيه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَلِعَهُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ وَإِلَّا فَنَجِسٌ لِأَنَّهُ قَيْءٌ.

قَوْلُهُ: (وَرَوْثٍ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى دَمٍ أَيْ وَلَوْ مِنْ الْجِنِّ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ إنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا كُلِّفْنَا بِهِ إلَّا مَا عُلِمَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ، وَكَذَا مِنْ طَيْرٍ مَأْكُولٍ أَوْ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، وَلَمْ يَقُلْ وَغَائِطٍ لِأَنَّهُ أَيْ الرَّوْثَ شَامِلٌ لِلْخَارِجِ مِنْ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْآدَمِيِّ.

قَوْلُهُ: (لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَرَوْثٌ كَالْبَوْلِ اهـ. قَالَ ع ش: قَاسَ الرَّوْثَ عَلَى الْبَوْلِ بِجَامِعِ اسْتِحَالَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْبَاطِنِ لِوُرُودِ الدَّلِيلِ فِي الْبَوْلِ فِي «قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَالَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ: صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا» وَلَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى نَجَاسَةِ الرَّوْثِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ حِينَ «جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِجْسٌ» أَيْ وَالرِّجْسُ النَّجَسُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا دَلِيلٌ خَاصٌّ فَهِيَ قَضِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى عُمُومِ جَمِيعِ الْأَرْوَاثِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَوْلِ أَوْلَى لِأَجْلِ هَذَا الْإِيهَامِ اهـ. فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ هُنَا أَنْ يَصْنَعَ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ.

قَوْلُهُ: (وَرَدَّ الرَّوْثَةَ) وَكَانَتْ رَوْثَةَ حِمَارٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْفَتْحِ وَلَكِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ. قَوْلُهُ: (وَبَوْلٍ) وَالْحَصَاةُ الَّتِي تَخْرُجُ عَقِبَهُ إنْ تَيَقَّنَ انْعِقَادَهَا مِنْهُ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مُتَنَجِّسَةٌ ح ل.

قَوْلُهُ: (بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِهِ.

قَوْلُهُ: (وَمَذْيٍ) بِسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَبِكَسْرِ الذَّالِ مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَدْيُ. نَعَمْ يُعْفَى عَنْهُ لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِمَاعِ، وَأَفْتَى الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ، وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلِسِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَسْتَنْجِ أَوْ تَغْسِلْ فَرْجَهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ قَبْلَ غَسْلِهِ، وَكَذَا هُوَ لَوْ كَانَ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ جِمَاعُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ، وَلَا تَصِيرُ بِالِامْتِنَاعِ نَاشِزَةً، وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ، وَلَا يَكُونُ فَقْدُهُ عُذْرًا فِي جَوَازِهِ. نَعَمْ إنْ خَافَ الزِّنَا اتَّجَهَ أَنَّهُ عُذْرٌ فَيَجُوزُ الْوَطْءُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَجْمِرُ بِالْحَجَرِ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ حِينَئِذٍ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ. وَهِيَ بِالْمَاءِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ق ل وَقَالَ ابْنُ شَرَفٍ: لَوْ فَقَدَ الْمَاءَ جَازَ لَهُ الْجِمَاعُ بِدُونِ غَسْلِ الذَّكَرِ.

قَوْلُهُ: (مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهُوَ مَاءٌ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ثُمَّ قَالَ: وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ أَبْيَضَ ثَخِينًا. وَفِي الصَّيْفِ أَصْفَرَ رَقِيقًا، وَرُبَّمَا لَا يَحِسُّ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ خُصُوصًا عِنْدَ هَيَجَانِهِنَّ اهـ خَضِرٌ.

قَوْلُهُ: (يَخْرُجُ بِلَا شَهْوَةٍ) أَيْ بِلَا لَذَّةٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ عِنْدَ ثَوَرَانِهَا أَوْ بِلَا شَهْوَةٍ قَوِيَّةٍ. قَوْلُهُ: (فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ) وَهِيَ: أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْمَذْيِ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ حُكْمِهِ لِمَحَلِّ ابْنَتِهِ مِنْهُ فَقَالَ لِلْمِقْدَادِ ابْنِ الْأَسْوَدِ: اسْأَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» . اهـ. م د. وَقَالَ ق ل: إنَّهُ أَمَرَ الْمُغِيرَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» . وَقَوْلُهُ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ أَيْ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَذْيِ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ طَهَارَةُ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْفَضْلَةِ. قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>