الْفَضَلَاتِ الْمُسْتَحِيلَةِ كَالْبَوْلِ وَجِرَّةٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْجِيمِ مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ لِلِاجْتِرَارِ، وَمِرَّةٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا فِي الْمَرَارَةِ.
وَأَمَّا الزَّبَادُ فَطَاهِرٌ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لِأَنَّهُ إمَّا لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ كَمَا سَمِعْته مِنْ ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا، لَكِنْ يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِمَا يَتَسَاقَطُ مِنْ شَعْرِهِ فَلْيُحْتَرَزْ عَمَّا وُجِدَ فِيهِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ أَكْلِ الْبَرِّيِّ، وَيَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ شَعْرِهِ، وَأَمَّا الْمِسْكُ فَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفَأْرَتُهُ طَاهِرَةٌ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ شَأْنُهُ الْإِحَالَةُ اهـ. فَإِنْ تَقَايَأَهُ فَإِنْ اسْتَحَالَ فَلَا تَسْبِيعَ وَإِلَّا سُبِّعَ اهـ ع ش. وَيَجِبُ تَسْبِيعُ الدُّبُرِ مِنْ خُرُوجِ مَا مِنْ شَأْنِهِ عَدَمُ الِاسْتِحَالَةِ، وَإِنْ اسْتَحَالَ كَالْعَظْمِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُتَغَيِّرًا وَلَوْ مَاءً فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الْمَاءَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ يَكُونُ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَبِّ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الْبَاطِنِ فِي الْمَائِعِ فَوْقَ تَأْثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل. فَالْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي يَبْلُغُ الْقُلَّتَيْنِ، وَلِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَبْلُغُهُمَا وَلَوْ اُبْتُلِيَ شَخْصٌ بِالْقَيْءِ عُفِيَ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَإِنْ كَثُرَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَكَذَا مَنْ اُبْتُلِيَ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ وَهُوَ نَائِمٌ إنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَعِدَةِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِتَغَيُّرِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَسَأَلْت الْأَطِبَّاءَ عَنْهُ فَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ مِنْ الْمَعِدَةِ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ اُبْتُلِيَ بِدَمِ لِثَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالِابْتِلَاءِ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ وُجُودُهُ بِحَيْثُ يَقِلُّ خُلُوُّهُ عَنْهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ عَسَلُ النَّحْلِ فَهُوَ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ قِيلَ: إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ فَمِ النَّحْلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقِيلَ مِنْ دُبُرِهَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الرَّوْثِ، وَقِيلَ مِنْ ثَدْيَيْنِ صَغِيرَيْنِ تَحْتَ جَنَاحِهَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ لَبَنِ مَا لَا يُؤْكَلُ ق ل وَبِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْخَارِجُ مِنْ الْمَعِدَةِ) وَهِيَ الْمُنْخَسِفُ تَحْتَ الصَّدْرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَقَيْءٌ وَهُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى الْمَعِدَةِ. قَالَ ح ل: بَلْ إلَى مَخْرَجِ الْحَرْفِ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْحَاءُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ مِنْ الْبَلْغَمِ، فَإِنَّ الصَّدْرَ مُجَاوِزٌ لِمَخْرَجِ الْحَاءِ بِكَثِيرٍ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ، وَقَوْلُهُمْ بِطَهَارَةِ الْبَلْغَمِ مِنْ الصَّدْرِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الصَّدْرِ وَمَا فَوْقَهُ إذَا عَادَ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ لَا يَكُونُ نَجِسًا. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: أَمَّا الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ أَوْ الْحَلْقِ وَهُوَ النُّخَامَةُ، وَيُقَالُ النُّخَاعَةُ وَالنَّازِلُ مِنْ الدِّمَاغِ فَطَاهِرٌ لِأَنَّهُ كَالْمُخَاطِ قَالَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ.
قَوْلُهُ: (كَالْبَوْلِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ كَانَ الْقَيْءُ مَقِيسًا عَلَى الْبَوْلِ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْهُ. قَوْلُهُ: (وَجِرَّةٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى دَمٍ وَكَذَا مِرَّةٌ ق ل: وَأَمَّا قُلَّةُ الْبَعِيرِ وَهُوَ مَا يُخْرِجُهُ بِجَانِبِ فَمِهِ إذَا حَصَلَ لَهُ مَرَضُ الْهِيَاجِ طَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ اللِّسَانِ اج.
وَالْمَشِيمَةُ الْخَارِجَةُ مَعَ الْوَلَدِ طَاهِرَةٌ وَهَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ أَوْ مِنْ الْوَلَدِ؟ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا هَلْ يَجِبُ دَفْنُهَا مَعَهُ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَغُسْلُهَا وَتَكْفِينُهَا وَمُوَارَاتُهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. رَحْمَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (مَا فِي الْمَرَارَةِ) وَأَمَّا نَفْسُ الْجِلْدَةِ فَمُتَنَجِّسَةٌ إنْ كَانَتْ مِنْ مُذَكًّى.
قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الزَّبَادُ) بِفَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ. قَوْلُهُ: (سِنَّوْرٍ) أَيْ قِطٌّ بَحْرِيٌّ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ، وَيُقَالُ لَهُ هِرٌّ بِأَنْ يَكُونَ سَمَكٌ عَلَى صُورَةِ الْقِطِّ. قَوْلُهُ: (أَوْ عَرَقُ إلَخْ) كَمَا هُوَ عَادَةُ أَهْلِ مِصْرَ مِنْ أَخْذِ الْقِطِّ وَوَضْعِهِ فِي قَفَصٍ، وَيُدَخِّنُونَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَعْرَقَ فَيَأْخُذُونَ عَرَقَهُ بِالْمَحَارَةِ. اهـ. ح ف قَوْلُهُ: (كَمَا سَمِعْته) مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذَا أَيْ بِالزَّبَادِ أَيْ بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَوْلُهُ: (لَكِنْ يَغْلِبُ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَالْأَوَّلُ مَأْكُولٌ قَوْلُهُ: (عَمَّا وُجِدَ فِيهِ) أَيْ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ. (عَنْ قَلِيلِ شَعْرِهِ) الْعِبْرَةُ بِالْقِلَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْخُوذِ إنْ كَانَ جَامِدًا، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ إنْ كَانَ مَائِعًا اهـ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الْمِسْكُ) أَيْ غَيْرُ التُّرْكِيِّ لِأَنَّ التُّرْكِيَّ مِنْ دَمٍ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْغَزَالِ كَالْحَيْضِ فَهُوَ نَجِسٌ كَمَا ذَكَرَهُ ق ل.
قَوْلُهُ: (فَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ) الْمُنَاسِبُ لِسَابِقِهِ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا الْمِسْكُ فَطَاهِرٌ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ النَّصُّ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ طَهَارَتُهُ فَأَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وَأَرَادَ اللَّازِمَ، وَعِبَارَةُ الرَّمْلِيِّ: وَالْمِسْكُ طَاهِرٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ؛ إنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ. قَوْلُهُ: (وَفَأْرَتُهُ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ، وَقَوْلُهُ: طَاهِرَةٌ إذَا انْفَصَلَتْ حَالَ الْحَيَاةِ أَوْ مِنْ